الحر العاملي
430
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )
[ 5 ] وسئل الصادق عليه السلام عن المتوفّى عنها زوجها ، قال : لا تكتحل لزينة ، ولا تطيّب ، ولا تلبس ثوبا مصبوغا . [ 6 ] وقال عليه السلام : المتوفّى عنها زوجها ليس لها أن تطيّب ، ولا تزيّن حتّى تنقضي عدّتها . [ 7 ] وقال عليه السلام : ليس لأحد أن يحدّ أكثر من ثلاث إلَّا المرأة على زوجها حتّى تنقضي عدّتها . [ 8 ] وروي : لها أن تختضب ، وتكتحل ، وتمتشط ، وتصبغ ، وتلبس المصبّغ ، وتصنع ما شاءت لغير زينة لزوج . وحمل على عدم قصد الزينة مع عدم التظاهر به . 3 - عدّة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيّام لما مرّ . [ 9 ] وروي : أنّ عدّة الوفاة كانت حولا ونزل بها القرآن ، ثمّ نسخ فصارت أربعة أشهر وعشرا ونزل به القرآن . [ 10 ] وروي : أنّه إنّما وجب عليها العدّة أربعة أشهر وعشرا لأنّه غاية صبر المرأة عن الرجل . [ 11 ] وروي : أنّ حرقة المطلَّقة تسكن بعد ثلاثة أشهر ، وحرقة المتوفّى عنها لا تسكن إلَّا بعد أربعة أشهر وعشر . 4 - عدّة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع ، وأربعة أشهر وعشر . [ 12 ] قضى عليّ عليه السلام في امرأة توفّي عنها زوجها وهي حبلى ، فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشر فتزوّجت ، فقضى أن يخلَّي عنها ، ثمّ لا يخطبها حتّى ينقضي آخر الأجلين ، فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها ، وإن شاؤوا أمسكوها ، [ فإن
--> [ 5 ] الوسائل 15 : 450 / 2 . [ 6 ] الوسائل 15 : 450 / 4 . [ 7 ] الوسائل 15 : 450 / 5 . [ 8 ] الوسائل 15 : 451 / 7 . [ 9 ] الوسائل 15 : 453 / 4 . [ 10 ] الوسائل 15 : 452 / 2 . [ 11 ] الوسائل 15 : 453 / 3 . [ 12 ] الوسائل 15 : 456 / 3 .